محمود عبد الرحمن عبد المنعم

231

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ولم يحكم بما ثبت عنده ، بل كتبه للتذكر . ( قاله الشريف الجرجاني ) . وقيل : هو الصحيفة التي كتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو إنكاره ، أو بينة المدعى أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه . فائدة : الفرق بين السجل والمحضر عند جمهور الفقهاء : أن الأول يتضمن النّص على الحكم وإنفاذه خلاف الثاني ، فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه وإمضاءه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعى جاز وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواء ولا فرق . « المطلع ص 401 ، والتعريفات ص 182 ، والموسوعة الفقهية 24 / 192 ، 27 / 46 » . المحظور : لغة : قال الجوهري : المحظور : المحرم ، والمحظور أيضا : الممنوع ، ويترجم في الفقه بالمحظورات : صفة لموصوف محذوف : أي باب الخصلات المحظورات ، أو الفعلات المحظورات : أي الممنوع فعلهنّ في الإحرام ، وهي جمع : محظورة . وشرعا : المحظور : ضد ما قيل في الواجب ، ويقال له : « محرم » ومعصية وذنب ، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازما ، وانظر : ( محرم ) . « المطلع ص 170 ، ومنتهى الوصول ص 37 » . المِحَفَّة : - بكسر الميم - : معروفة ، وهي : مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج ، هذا كان قديما ، فأما اليوم فإنها تقبّب وتستر . « المغني لابن باطيش ص 260 » .